بقلم أ. سعيد شريف البطة

ان القانون الذي ينظم شئون الخدمة المدنية والوظيفة العمومية وعمل الموظف وحقوقه وواجباته هو قانون الخدمة المدنية رقم ( 4 ) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية والذي نص على أن " الراتب هو الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، فالراتب هو حق كفله القانون ولا يجوز المساس به أو وقفه أو الخصم منه أو حجزه إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر ومنها ما جاء في نص المادة ( 68 ) من قانون الخدمة المدنية بأنه اذا ثبت ارتكاب الموظف لمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليها احدى العقوبات التأديبية وعددها عشر عقوبات ومنها الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب ( 15 ) يوماً، وكذلك اذا تم ايقاف الموظف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب، كذلك في حالة احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى تقوم الوزارة بإبلاغ الديوان ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً، كذلك في حالة صدر حكم ضد الموظف يجوز للمحكمة الحجز على جزء من الراتب لا يتعدى الربع لتنفيذ حكم المحكمة  فأي اجراء بشأن الراتب وفقاً للحالات المذكورة أعلاه يكون اجراء سليم وقانوني لاتفاقه مع القوانين والأنظمة السارية.

أما أي خصم من الراتب خارج الإطار القانوني فهذا يعتبر انتهاك واضح وصريح للقوانين والأنظمة واعتداء على حق مكتسب حماه وكفله القانون سواء كان القانون الداخلي للدولة (الدستور) أو القوانين والاتفاقيات الدولية وهذا يمنح الموظف حق اللجوء للمحاكم لانصافه فقد نص القانون الاساسي الفلسطيني على منع العقوبات الجماعية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.

كذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 نص على أن " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الاعلان دونما تمييز من أي نوع وأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها اياه الدستور والقانون.

وبناءً عليه فإن قرار وقف الراتب أو الخصم منه يعتبر قرار خطير ومخالف للقانون الأساسي ولقانون الخدمة المدنية وللإعلانات والمواثيق الدولية وهو انتهاك واضح لكل مبادئ حقوق الانسان وكرامته، وهذا يستوجب من جميع منظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين والفصائل الفلسطينية وكذلك الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان أن تأخذ دورها في فضح هذا الانتهاك الواضح للقوانين والمواثيق لإلزام من اتخذ القرار لتصويب خطأه والتراجع عنه والاعتذار لمن مسه هذا الاجراء الباطل واعادة صرف جميع الرواتب والفروقات التي خصمت بدون وجه حق فوراً ويتوجب على من اتخذ القرار أن يلتزم ويتعهد بعدم تكرار هذا الاجراء الغير قانوني والباطل وذلك احتراماً للقوانين والأنظمة والاعلانات الصادرة من خلاله وهو الذي أقرها.

كذلك فإن أي عواقب لهذا القرار الخاطئ والباطل يتحمل مسئوليته من اتخذه سواء كان الأمر يتعلق بصدور أحكام من قبل المحاكم في هذا الشأن أو أي ادانات محلية أو دولية أو تأثيره على المجتمع والأسرة الفلسطينية في تلك الظروف الصعبة والقاسية أو ترتب عليه زيادة الجرائم والسرقات في المجتمع بسبب حرمات آلاف الأسر من حقوقهم المكتسبة والتي حفظها وكفلها القانون في ظل هذه السابقة القانونية الخطيرة جداً والتي تمس لقمة العيش للمواطن الفلسطيني والذي يكفيه ما وصل به الحال من هموم وأحزان على مر العقود.

المقالات الواردة بموقع عائلة البطه تعبر عن كاتبها، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الموقع.








2
1
0


تعليقات الفيسبوك